النص الرسمي
المادة الرابعة بعد المائة
1- يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل- بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
الشرح للتبسيط فقط ولا يغني عن النص الرسمي. المرجع هو النص المنشور في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً للنظام.