النص الرسمي
المادة الثامنة والتسعون
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
الشرح للتبسيط فقط ولا يغني عن النص الرسمي. المرجع هو النص المنشور في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً للنظام.