وش تغيّر في تعديلات 1436هـ
قبل التعديل: النقل ممنوع فقط إذا سبب ضرراً جسيماً بدون سبب مشروع. بعد التعديل: النقل يحتاج موافقة مكتوبة، ويجوز التكليف المؤقت 30 يوماً في السنة على حساب صاحب العمل.
النص الرسمي
المادة الثامنة والخمسون
1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2 - لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة
النص قبل تعديلات 1436هـ
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.
الشرح للتبسيط فقط ولا يغني عن النص الرسمي. المرجع هو النص المنشور في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً للنظام.