المادة 58 من نظام العمل

نقل العامل لمكان آخر

ما يجوز نقل العامل بدون موافقته المكتوبة لمكان يتطلب تغيير سكنه. وفي الضرورة العارضة يجوز تكليفه بالعمل في مكان آخر بحد 30 يوماً في السنة، وصاحب العمل يتحمل تكاليف انتقاله وإقامته.

واجبات الطرفينمعدّلة بالمرسوم الملكي م/46 وتاريخ 1436/6/5هـآخر مراجعة: 2026-10-31

وش تغيّر في تعديلات 1436هـ

قبل التعديل: النقل ممنوع فقط إذا سبب ضرراً جسيماً بدون سبب مشروع. بعد التعديل: النقل يحتاج موافقة مكتوبة، ويجوز التكليف المؤقت 30 يوماً في السنة على حساب صاحب العمل.

النص الرسمي

المادة الثامنة والخمسون

1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.

2 - لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة

النص قبل تعديلات 1436هـ

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.

نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

الشرح للتبسيط فقط ولا يغني عن النص الرسمي. المرجع هو النص المنشور في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً للنظام.

سعود يطبّق هذي المواد في سياسة منشأتك

التجربة، والإشعار، والإجازات، والإضافي، ونهاية الخدمة كلها إعدادات في سعود تبدأ من النظام وتعدّلها منشأتك، والأرقام تُحسب من سجل الموظف.

سجّل مؤسستك